المادة 11 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسى مسبب
أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة
فى أى من الحالتين الآتيتين :
١ - إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته
أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين .
٢ - إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسى .
ولا يجوز للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج دون موافقته
خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى
طبقا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية
وإجراء تقييم طبى مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت
المبررات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم
الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر
المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو
الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.