المادة 12 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى
ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية ، على أن تخطر
المنشأة الإخصائى الاجتماعى لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى
للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأى من الوالدين
أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض
شروط الحجز الإلزامى ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، وذلك
كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية
لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية ، على أن يستشار الأخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة
فى هذا الطلب وعلى أن يبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال يومى عمل من تاريخ الدخول ،
كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت
إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة
فى هذا الشأن .
( الفصل الثانى )
الدخول الإلزامى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.