Article 12 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى
ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية ، على أن تخطر
المنشأة الإخصائى الاجتماعى لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى
للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأى من الوالدين
أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض
شروط الحجز الإلزامى ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، وذلك
كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 May 2009 to 2 December 2020
يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية
لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية ، على أن يستشار الأخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة
فى هذا الطلب وعلى أن يبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال يومى عمل من تاريخ الدخول ،
كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت
إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة
فى هذا الشأن .
( الفصل الثانى )
الدخول الإلزامى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.