المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة
الطبيب النفسى ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد
يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية ، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
الأولى - قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
الثانية - إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة
أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى
العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية
أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع
وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله
على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية
إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى ، وذلك عند وجود علامات واضحة
تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية ،
وذلك فى الحالتين الآتيتين :
الأولى : قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
الثانية : إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة
أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم
على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأة ، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض
والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال
المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما
لحالته الصحية .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.