المادة 14 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية
المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة (١٣)
من هذا القانون ووفقا لأحكامها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا
تجاوز ثمانى وأربعين ساعة ، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى
من الأشخاص الآتية :
١ - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية .
٢ - أحد ضباط الشرطة المختصين .
٣ - الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة .
٤ - مفتش الصحة المختص .
٥ - قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى .
٦ - أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة
قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية .
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة لاتخاذ
ما يلزم .
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار
إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، على أن يقوم بإبلاغ ذلك
لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله
علما بهذا القرار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 مايو 2009 إلى 2 ديسمبر 2020
يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية
المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة
وفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته
ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة
من أي من الأشخاص الآتية:
١ - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
٢ - أحد ضباط قسم الشرطة.
٣ - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
٤ - مفتش الصحة المختص.
٥ - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
٦ - أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض
أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة
لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها
في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة
ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض والأهل
علما بهذا القرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.