القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 15 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة
إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة (١٣)
من هذا القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة
الأيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.