المادة 16 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع
إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين
لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة
والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفا حكوميا ، وفي كل الأحوال
لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان
إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا ،
ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول
الإلزامي للمريض ، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
وفي جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي
للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي
للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.