المادة 17 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
في الحالات غير العاجلة والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية ،
يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (١٤) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة
لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي
الدخول الإلزامي للمنشأة ، وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله
إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض
إلى ذلك ، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك
بناء على طلب يقدم للنيابة العامة.
ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيدا لدى المجلس الإقليمي
للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة
حتى الدرجة الثالثة ، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.