Article 17 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في الحالات غير العاجلة والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية ،
يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (١٤) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة
لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي
الدخول الإلزامي للمنشأة ، وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله
إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض
إلى ذلك ، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك
بناء على طلب يقدم للنيابة العامة.
ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيدا لدى المجلس الإقليمي
للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة
حتى الدرجة الثالثة ، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.