Article 14 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية
المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة (١٣)
من هذا القانون ووفقا لأحكامها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا
تجاوز ثمانى وأربعين ساعة ، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى
من الأشخاص الآتية :
١ - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية .
٢ - أحد ضباط الشرطة المختصين .
٣ - الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة .
٤ - مفتش الصحة المختص .
٥ - قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى .
٦ - أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة
قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية .
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة لاتخاذ
ما يلزم .
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار
إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، على أن يقوم بإبلاغ ذلك
لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله
علما بهذا القرار .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 May 2009 to 2 December 2020
يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية
المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة
وفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته
ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة
من أي من الأشخاص الآتية:
١ - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
٢ - أحد ضباط قسم الشرطة.
٣ - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
٤ - مفتش الصحة المختص.
٥ - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
٦ - أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض
أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة
لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها
في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة
ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض والأهل
علما بهذا القرار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.