Law 71 of 2009
Article 4 of the Mental Health Care Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى
النفسيين - أيا كان سبب دخولهم المنشأة - على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات
الخاصة بكل مريض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب
الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة .
ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية
الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقا لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ
بسرية المعلومات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.