القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة 2 من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على منشآت الصحة النفسية الآتية:
١ - المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة .
٢ - أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة .
٣ - المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية .
ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة الخارجية ، غير الملحقة
بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها ، وغير المخصصة لعلاج المرضى النفسيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.