المادة 1 من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة
قرين كل منها :
(أ) الصحة النفسية :
حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته
طبقا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية ،
كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه .
(ب) المريض النفسي:
الشخص الذي يعانى من اضطراب نفسي (عصابي) أو عقلي (ذهاني) .
(ج) الاضطراب النفسي أو العقلي:
اختلال أى من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ،
ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود
مرض نفسي أو عقلي واضح .
(د) الطبيب غير المتخصص في الطب النفسي:
الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة ، أو المتخصص في أى فرع من فروع الطب ،
ولم يحصل على درجة علمية في الطب النفسي .
(ه) الطبيب النفسي:
الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي والمقيد في نقابة الأطباء ،
بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين .
(و) الطبيب النفسي المسئول عن المريض:
الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادلها والمنوط به
رعاية المريض .
(ز) الدخول الإرادي:
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء على موافقته الصريحة المبنية
على إرادة حرة مستنيرة .
(ح) الدخول الإلزامي:
دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الأحوال التي يحددها
هذا القانون .
(ط) الطوارئ النفسية :
حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسي وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين
وتتطلب التدخل الطبي العاجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.