Article 2 of the Conciliation Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء ، أو أعضاء الهيئات
القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة
أو يمارسون مهنة . ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ،
تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ،
فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت
مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء ، أو أعضاء الهيئات
القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.