Law 7 of 2000
Article 1 of the Conciliation Committees Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه
الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.