المادة الثانية من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
النص الساري
تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء ، أو أعضاء الهيئات
القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة
أو يمارسون مهنة . ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ،
تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ،
فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت
مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء ، أو أعضاء الهيئات
القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.