Article 13 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا أو إلكترونيا يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التى يلتزم المسجل بإمساكها يدويا أو إلكترونيا ، والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.