Article 12 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة ، على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلا ، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها الفواتير والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ، ومراجعتها .
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .
كما يجوز للوزير أو من يفوضه فى بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.