القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 13 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا أو إلكترونيا يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التى يلتزم المسجل بإمساكها يدويا أو إلكترونيا ، والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.