المادة 14 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو .
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير ، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.