Article 14 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو .
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير ، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.