Article 15 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 206 of 2020
على المصلحة تعديل الإقرار الذى يقدمه المسجل إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أية فترة ضريبية ، وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة (١٤) من هذا القانون .
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل .
وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والأسس التى استندت عليها على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأية وسيلة الكترونية لها حجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى أو بأية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى .
ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال، الطعن فى تقدير المصلحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
( الفصل الرابع )
التسجيل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.