المادة 15 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
على المصلحة تعديل الإقرار الذى يقدمه المسجل إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أية فترة ضريبية ، وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة (١٤) من هذا القانون .
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل .
وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والأسس التى استندت عليها على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأية وسيلة الكترونية لها حجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى أو بأية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى .
ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال، الطعن فى تقدير المصلحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
( الفصل الرابع )
التسجيل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.