المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يبيع سلعة أو يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل ، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسرى الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعى الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه .
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته .
ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل، وتسرى عليه أحكام هذا القانون من تاريخ التسجيل .
وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون، وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨) من هذا القانون .
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.