القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 12 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة ، على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلا ، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها الفواتير والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ، ومراجعتها .
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .
كما يجوز للوزير أو من يفوضه فى بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.