القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 11 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح .
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة .
( الفصل الثالث )
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.