المادة 10 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
١ - تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ، هى القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور .
٢ - تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة المبالغ الآتية :
( أ ) المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات .
(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة ، والتغليف، والتستيف، والنقل ، والتأمين ، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد .
٣ - فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذى يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
٤ - فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هى سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
٥ - تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالى التكلفة ، وتحدد هذه القيمة بالنسبة إلى السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصى بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
٦ - تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسا لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البيع بالتقسيط .
٧ - مع مراعاة حكم البند (٨) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة عند الإفراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية .
٨ - يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملا قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .
٩ - تكون القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركى على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية) .
١٠ - تكون القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو الآتى :
أولا - بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية :
القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور مضافا إليها ضريبة الجدول .
ثانيا - بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :
( أ ) السلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وضريبة الجدول .
(ب) الخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور مضافا إليها ضريبة الجدول .
١١ - تكون القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة على السلع الجديدة التى يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع (٣٠٪) من القيمة البيعية ، مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون عند البيع .
١٢ - للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا لربط الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.