Article 42 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها من رئيس وثلاثين إلى أربعين عضوا .
وينتخب المجلس فى أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ، ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة .
ويرأس رئيس النقابة الفرعية مجلس إدارتها لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخابه لأكثر من مرتين متتاليتين أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم .
وتسرى على النقابة الفرعية أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٢ وأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٧ وأحكام المواد ٣٠ ، ٣١ والفقرة الأولى من المادة ٣٢
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.