Article 41 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
( ١ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة .
(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى .
(ج) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام .
( د ) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية من مسائل .
( ه ) تقرير إنشاء نواد تلحق بالنقابة الفرعية وتحديد رسوم اشتراك محلية تحصلها من أعضائها لهذا الغرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.