Article 40 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة الفرعية وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام .
ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء الجمعية سنا .
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لمائة عضو أو [غير مقروء] من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية والموعد المحدد لذلك .
وتسرى أحكام المواد (١٤) ، (١٧) ، (١٨) على أن يكون العدد مائة عضو على الأقل ، والفقرة الثانية من المادة (١٩) على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.