القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 41 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
( ١ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة .
(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى .
(ج) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام .
( د ) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية من مسائل .
( ه ) تقرير إنشاء نواد تلحق بالنقابة الفرعية وتحديد رسوم اشتراك محلية تحصلها من أعضائها لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.