المادة 40 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة الفرعية وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام .
ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء الجمعية سنا .
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لمائة عضو أو [غير مقروء] من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية والموعد المحدد لذلك .
وتسرى أحكام المواد (١٤) ، (١٧) ، (١٨) على أن يكون العدد مائة عضو على الأقل ، والفقرة الثانية من المادة (١٩) على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.