القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 39 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشأ بقرار من مجلس النقابة بكل محافظة فيما عدا محافظة القاهرة نقابة فرعية إذا كان عدد الأعضاء فى [غير مقروء] لا يقل عن خمسمائة عضو فإذا لم يتوفر هذا العدد فى نطاق المحافظة يضم هؤلاء الأعضاء إلى أقرب نقابة فرعية لهم أو تنشأ نقابة فرعية خاصة بهم بقرار من مجلس النقابة وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .
وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلى للنقابة النظام المالى والإدارى والحسابى للنقابة الفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.