القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 38 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس الشعبة بالنظر فى شئون أعضاء الشعب والتى ينتها والعمل على تحقيق أهداف النقابة فى مجال نشاط الشعبة ويحدد النظام الداخلى العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب ، و إجراءات ممارسة مجالس الشعب لاختصاصها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.