القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 37 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لكل شعبة مجلس مؤلف من سبعة إلى خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه رئيسا للشعبة وأمينا لها وتكون مدة العضوية فى مجالس الشعب أربع سنوات وتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء .
ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وشروط وإجراءات انتخابهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.