القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 36 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها وبين النظام الداخلى لديها الشروط والأوضاع اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.