Article 43 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بما يلى :
(١) مباشرة نشاط النقابة فى نطاق اختصاصها وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية النقابة الفرعية ومراقبة تنفيذ قانون النقابة ونظامها الداخلى والقرارات المنفذة لها فى نطاق اختصاص النقابة الفرعية .
(ب) الاشتراك فى دراسة المشروعات الفنية التطبيقية المحلية فى دائرة اختصاصه والعمل على حل مشكلات التطبيق للمهن الفنية التطبيقية وإبداء المقترحات المناسبة .
(ج) التعريف بالحقوق والواجبات وأهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محيط العمل والمجتمع .
( د ) الوساطة بين الأعضاء لتسوية أى نزاع ينشأ بينهم أو بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة .
( ه ) الإشراف على تسجيل الأسماء فى سجلات النقابة الفرعية .
( و ) العمل على رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى للأعضاء فى دائرة اختصاص النقابة ، وتنمية الوعى وأعطاء القدوة الطيبة .
( ز ) إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى للنقابة الفرعية .
( ح ) تقديم تقارير دورية عن نشاط النقابة الفرعية فى كافة المجالات إلى مجلس النقابة .
( ط ) إخطار مجلس النقابة بنتائج انتخابات النقابة الفرعية ومحاضر مجلس إدارتها .
( ى ) عقد مؤتمر عام مرتين على الأقل كل سنة لجميع اللجان الفنية الفرعية لدراسة مشكلات التطبيق .
( ك ) إسقاط عضوية أعضاء مجلس النقابة الفرعية طبقا للأحكام الواردة فى المادة ( ٣٢ ) بشرط تصديق مجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.