المادة 42 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها من رئيس وثلاثين إلى أربعين عضوا .
وينتخب المجلس فى أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ، ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة .
ويرأس رئيس النقابة الفرعية مجلس إدارتها لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخابه لأكثر من مرتين متتاليتين أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم .
وتسرى على النقابة الفرعية أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٢ وأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٧ وأحكام المواد ٣٠ ، ٣١ والفقرة الأولى من المادة ٣٢
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.