Article 87 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابى وحدث اختلاف على تقدير قيمة الأتعاب لسبب هندسى .
ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع فى الأتعاب على النقابة .
و إذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء .
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه .
ولمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل فى طلبات التقدير و يكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها .
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك فى إصدار القرار فى الموضوع الذى ندب من أجله ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن كأنه صادرا من المجلس .
وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر فى طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على ٥ ./. من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو ... ./. منها إذا نقصت عن ذلك و يلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده .
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بسورة من طلب التقدير و بالجلسة التى تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابة فى المدة التى تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل .
و إذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتى جنيه كان التفصيل فيه لمجلس النقابة الفرعية فى حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .
وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (87) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وسقوط المادتين (88، 89) من القانون ذاته.
- Decision · Supreme Constitutional Courtما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدير أتعاب عضو النقابة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجل…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.