Supreme Constitutional Court decision, case 66 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 8 May 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 26
- Hearing date
- 8 May 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجلس النقابة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة جمعية ابناء البحيرة للإسكان التعاونى
ضد
1- السيد / محمد إبراهيم النجار
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير
3- السيد / الممثل القانونى لنقابة المهندسين
4- السيد / رئيس مجلس الشعب
5- السيد / وزير العدل
6- السيد / رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 87 ، 88 ، 89 ) من القانون رقم 66 لسنة 1974 " " تقدير مجلس نقابة المهندسين أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل ... " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 96 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 13/3/2005 والذى قضى برفض الدعوى والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 تابع بتاريخ 7/4/2005 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1974 · Article 87not on the website yet
- 66/1974 · Article 88not on the website yet
- 66/1974 · Article 89not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.