Article 31 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا برأسه أحد أعضاء النقابة .
كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها بالمجلس .
ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز مرتبهم السنوى ١٢٠٠ جنيه ( ألفا ومائتين جنيه ) وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة .
ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.