القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 31 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا برأسه أحد أعضاء النقابة .
كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها بالمجلس .
ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز مرتبهم السنوى ١٢٠٠ جنيه ( ألفا ومائتين جنيه ) وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة .
ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.