القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 32 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ بالنقابة الشعب الآتية :
( ١ ) شعبة الهندسة المدنية .
( ٢ ) شعبة الهندسة المعمارية .
( ٣ ) شعبة الهندسة الميكانيكية .
( ٤ ) شعبة الهندسة الكهربائية
( ٥ ) شعبة الهندسة الكيمائية والنووية .
( ٦ ) شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات .
( ٧ ) شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات .
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.