Article 66 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر .
ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى
الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة
قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك
دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 2008 to 3 July 2014 · by Law 121/2008
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر .
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى
الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة
قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ،
دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون .
From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ، لضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ،
فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة ، افترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 23 February 1974 to 31 December 1999
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ، لضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ،
فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة عند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر في الحالتين ، ماذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة ، افترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.