المادة 66 من قانون المرور
النص الساري
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر .
ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى
الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة
قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك
دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر .
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى
الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة
قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ،
دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون .
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ، لضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ،
فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة ، افترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ، لضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ،
فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة عند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر في الحالتين ، ماذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة ، افترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.