القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 65 مكررا 4) من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
تخصص نسبة (١٥٪) من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة
أو أنقاض المركبات ، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه
الإجراءات ، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون
التنمية المحلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.