المادة 65 مكررا 3 من قانون المرور
النص الساري
إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب
استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو
المبين بالمادة ٦٥ مكررا ٢ من هذا القانون ، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها
وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٨٧١ من القانون المدنى ،
يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملا بأحكام المادتين ٧٦ ، ٧٨ من قانون تنظيم
التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ،
وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة)
تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص ، بحسب الأحوال ، أو من ينيبه ،
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك
اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب
والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التى تكبدتها الدولة ، يتم
تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسئولا عن إدارتها ، إذا كان معلوما
بالطرق المقررة قانونا ، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون
المنظم لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.