Article 65 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب
استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو
المبين بالمادة ٦٥ مكررا ٢ من هذا القانون ، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها
وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٨٧١ من القانون المدنى ،
يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملا بأحكام المادتين ٧٦ ، ٧٨ من قانون تنظيم
التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ،
وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة)
تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص ، بحسب الأحوال ، أو من ينيبه ،
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك
اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب
والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التى تكبدتها الدولة ، يتم
تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسئولا عن إدارتها ، إذا كان معلوما
بالطرق المقررة قانونا ، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون
المنظم لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.