المادة 65 مكررا 2 من قانون المرور
النص الساري
لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها ، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة
المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها
مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة ،
وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني ، على أن تؤول
حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة .
ولمالك المركبة أو أنقاضها ، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص
بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يوما من تاريخ
إعلانه ، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.