المادة 65 مكررا 1 من قانون المرور
النص الساري
يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة
المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع
المركبات المهملة ، أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة فى أى مكان بالطريق
العام على الفور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التى يصدر بتحديدها وتحديد
نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص
بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وتكون تلك المركبات فى حيازة
المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة .
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها ، ومكان
تواجدها ، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم اللوحات إذا كانت
مثبتة عليها ورقمى القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ،
وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة
لاتخاذ شئونها .
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها ، أو المسئول
عن إدارتها ، متى كان معلوما بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة
من تاريخ الضبط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.